فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا، والمغرب إذا لم يدر كم ركعة صلى) (1).
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: (سألته عن السهو في المغرب، قال:
يعيد حتى يحفظ أنها ليست مثل الشفع) (2) و (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولم يدر واحدة صلى أو اثنين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر) (3) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل لا يدري صلى ركعتين أم ثلاثا "؟ قال: يعيد، قلت: أليس يقال لا يعيد الصلاة؟
قال: إنما ذلك في الثلاث والأربع) (4).
وعن رفاعة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟
قال: يعيد) (5) وعن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لي (إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك) (6) فإن قيل: فقد روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام (في الرجل لا يدري صلى ركعة أو ركعتين؟ قال: يبني على الركعة) (7) ومثله روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يتم بركعة) (8).
فالجواب إن هذه الأخبار مطلقة، وما ذكرناه مقيد بالفرائض، فتحمل هذه على النوافل، وقد قال محمد بن بابويه: بأي هذه الأخبار أخذ كان صوابا "، لكن المشهور ما ذهب إليه الشيخ: لا ما قاله ابن بابويه رحمه الله تعالى.