ما بقي) (1) وفي رواية سماعة في جماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ومن أبي محمد (يصلي بعد المغرب اثنين وعشرين ركعة والباقي بعد العشاء) (2) وطرق هذه الروايات كلها ضعيفة، لكن عمل الأصحاب أسقط اعتبار طرقها، ولا رجحان فيها فينبغي القول فيها بالتخيير.
مسألة: تصلى هذه الصلوات فرادى، والجماعة فيها بدعة، وقال الشافعي:
الأفضل فيها الانفراد، وقال أحمد، وأبو حنيفة: باستحباب الجماعة (لأن عمر جمع الناس على أبي) (3) ولم ينكر ذلك أحد الصحابة، فكان إجماعا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله (جمع بها ثلاث ليال ثم امتنع خوفا " أن تكتب) (4) ولأنه عليه السلام خرج والناس يصلون في ناحية المسجد، فقيل هؤلاء ليس معهم قرآن فهم يصلون بصلاة أبي فقال:
(أصابوا ونعم ما صنعوا) (5).
لنا: ما رووه عن زيد بن ثابت (أن الناس اجتمعوا فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فرفعوا أصواتهم وحصنوا الباب فخرج مغضبا وقال ما زال بكم منيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (6) ولو كانت الجماعة فيها مشروعة لسارع إليها، ولما أزهد فيها.
ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل قالوا:
(سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا إن النبي صلى الله عليه وآله خرج أول ليلة من شهر رمضان ليصلي فاصطف الناس خلفه فهرب إلى بيته وتركهم ففعل ذلك