عمر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالت: (قام قياما " طويلا وركع ركوعا " طويلا) (1) وظاهره المساواة في نظره. ومن طريق أهل البيت عليهم السلام: ما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ويطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود فإن تجلى قبل أن يفرغ فأتم ما بقي) (2) وأما استحباب السور الطوال مع السعة، فمتفق عليه، لكن الشيخ (ره) قال في المبسوط والخلاف: يقرأ بعد الحمد بالكهف والأنبياء، وما شابههما، وفي رواية أبي بصير قال: (مثل يس والنور) (3).
وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد: في الأولى البقرة، أو عدد آيها، وفي الثانية بآل عمران، أو عدد آيها، ثم في كل ركعة أقل من سابقتها، وفي الركوع الأول نحو مأة آية، وفي كل ركوع أقل مما قبله، وليس هذا موضع مضايقة، فإن الكل جايز، أما لو ضاق الوقت لم تجز الإطالة، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.
مسألة: قال أصحابنا: ويطيل السجود، وبه قال أحمد، وقال الشافعي، ومالك:
لا يطيل السجود، لأنه لم ينقل.
لنا: أن السجود أحد أركان الصلاة، فيكون مساويا " للركوع في استحباب الإطالة، ولأنه أبلغ في موضع الرغبة والرهبة، فكان إطالته أبلغ في تحصيل المراد ولقوله عليه السلام (ادعوا الله في سجودكم فإنه ضمن أن يستجاب لكم) (4).
ويؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يطيل الركوع والسجود) (5). وقول الشافعي لم ينقل ليس بجيد، لأن المروي عن ابن عمران