عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت الشخوص يوم العيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد) (1).
مسألة: إذا اتفق العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد مع الإمام فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم ذلك في خطبته، وبه قال أحمد، وقال أبو الصلاح: لا تسقط وبه قال الشافعي وأبو حنيفة: تمسكا " بعموم الآية والأخبار ولأن سقوط إحديهما بالأخرى مناف للأصل، وقال بعض الشافعية: تسقط عمن حضر البلد من غير أهله.
لنا ما رواه زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وآله (أنه صلى العيد ورخص في الجمعة) (2) وعنه عليه السلام قال: (إذا اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون) (3) وروي (أن ابن الزبير صلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة وذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة).
ومن طريق الأصحاب ما رواه سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال: (هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإنه له رخصة يعني من كان متنحيا ") (4).
والذي يقوى عندي أن الرخصة لمن لم يكن من أهل البلد، ويلحقه المشقة بالعود والإقامة، وينبه على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، عن أبيه عن علي عليهم السلام (أنه كان يقول: إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان وأنا أصليهما جميعا "، فمن