ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا سجدتين ثم تقوم فتصنع كما صنعت أولا قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ففرقها بينها قال أجزأته أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن) (1).
وزعم بعض المتأخرين: أن الحمد لا تتكرر وجوبا "، وقوله خلاف فتوى الأصحاب، والمنقول عن أهل البيت عليهم السلام ولأنها كيفية متلقاة، فلا تترك بالوهم.
مسألة: ويستحب فيها " الجماعة " وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا تستحب في الخسوف لمكان المشقة، وقال الثوري: لا تصلى إلا مع الإمام، أما الاستحباب، فلأن النبي صلى الله عليه وآله (صلاها في الجماعة) (2) وصلى ابن العباس الخسوف في جماعة (3) ولأنها عندنا واجبة، والجمع في الفرائض مستحب.
ويؤيد ذلك: ما روي عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: (انكسفت الشمس في زمان النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين) (4) وأما جواز الانفراد، فلما روى روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: (جماعة وفرادى) (5).
ويتأكد استحباب الاجتماع عند عموم الكسوف، لما رواه ابن أبي يعفور عن