ما رواه محمد بن مسلم عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (يركع ويكبر ويرفع رأسه بالتكبير إلا في الخامسة والعاشرة يقول سمع الله لمن حمده) (1).
مسألة: ويستحب أن يقنت خمس قنتات قبل الركوع الثاني، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، وأنكره الباقون، ومستنده النقل المشهور عن أهل البيت عليهم السلام روى ذلك الفضيل، وزرارة، وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام، وأبي عبد الله عليه السلام قال: (والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الركعة الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة) (2) لأن القنوت مظنة الإجابة، فيشرع في موضع الحاجة كما قنت النبي صلى الله عليه وآله (على جماعة من المشركين) (3).
مسألة: ويستحب أن يصلي (تحت السماء)، وقال الشافعي: يكون في المساجد، وأطلق. لنا: أنه مقام خضوع واسترحام وطلب، فيشرع البروز بها، كالاستسقاء، ولما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا " لا تحت بيت فافعل) (4).
مسألة: ويستحب فيها (الجهر) وبه قال مالك، وأحمد، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، لما روى سمرة قال: (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كسوف الشمس فلم أسمع له صوتا ") (5) ولأنها صلاة نهار فيكون إخفاتا ".
لنا: ما رووه عن عايشة عنه صلى الله عليه وآله (أنه جهر في صلاة الكسوف) (6) ولا حجة في خبرهم، لأن خبر الإثبات أرجح، ولأن عدم سماعه لا يدل على عدم المسموع