لنا صلاة لم تجب أداءا فلم تجب قضاءا، عملا بالأصل السليم عن المعارض، ويؤيد ذلك: ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسف القمر فلم تعلم حتى أصبحت ثم بلغك فإن احترق كله فعليك القضاء وإن لم يحترق كله فلا قضاء عليك) (1) وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسفت الشمس كلها ولم تعلم وعلمت فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فلا قضاء عليك) (2) الثالث: إذا احترق القرص كله وجب القضاء، علم أو لم يعلم، نسي الصلاة أو تعمد، وهو قول أكثر علمائنا، وأطبق الباقون على عدم القضاء في الصور كلها، لقوله عليه السلام (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي) (3) فلا يجب الصلاة بعد الغاية، ولأن الرغبة بالصلاة في رد القرص إلى حاله، ومع حصول ذلك يستغنى عن الصلاة.
لنا: أن القول بعدم القضاء مع القول بوجوبها مما لا يجتمعان، أما عندنا فلوجوب الأمرين، وأما عند المخالف فلانتفائهما، وقد بينا الوجوب فيجب القضاء، ولقوله (من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها).
ومن طريق الأصحاب رواية حريز ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام التي سبقت، وما احتجوا به ضعيف، فإن الغاية لوجوب الأداء، ولا يلزم منه عدم القضاء، وقولهم المراد بالصلاة رد القرص تحكم، بل لم لا يكون علامة لوجوب الصلاة، ثم لا نسلم أن الرغبة إلى رده تستلزم عدم الشكر على الابتداء برده، وفي رواية علي ابن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: (إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (4)