وقياسهم باطل بصلاة الاستسقاء.
مسألة: لو اتفق في وقت فريضة حاضره بدأ بما يخشى فوته، ولو اتسع وقتاهما تخير في الإتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتعين الأداء، وهو مذهب أكثر الأصحاب، اختيار الشيخ رحمه الله، وبه قال الشافعي، وأبو الصلاح (ره) منا، وتردد الشيخ (ره) في المبسوط، وقال في النهاية: يبدأ بالفريضة الحاضرة، ثم قال: ولو دخل في الكسوف ثم دخلت الحاضرة قطع وصلى الفريضة الحاضرة، ثم عاد إلى الكسوف فأتمه، وبه قال علم الهدى رضي الله عنه في المصباح.
لنا: صلاتا فرض اجتمعتا فلا يتعين إحديهما للوجوب، لأنه ينافي وجوب الأخرى، وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الكسوف والجنازة) (1).
لا يقال: لعله أراد الإتيان بها في الأوقات المكروهة، لأنا نقول: يحمل على الجميع تنزيلا للفظ على عمومه، ويؤيد ذلك أيضا ": ما رواه محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء فإن صلينا الخسوف خشينا أن تفوت الفريضة قال: (إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها) (2) ومثله ما روى أبو أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال: (اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم) (3).