ويؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (1) وأما الذي يدل على أن الكلام سهوا " لا يبطل ما رووه في سهو النبي صلى الله عليه وآله (2) وإتمام الصلاة بعد كلامه ولقوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (3).
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته) (3) وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا " يقول: أقيموا صفوفكم قال: يتم صلاته ثم ليسجد سجدتين) (4).
فرع قال الشيخ: النفخ بحرفين يوجب الإعادة، وكذا الأنين، والتأوه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: النفخ يبطلها وإن كان بحرف واحد، والتأوه للخوف من الله عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين ويبطلها لو كان لغير ذلك كألم يجده لنا أن تعمد الكلام يخرج من الصلاة لمنافاته لها فلا يختلف حاله، وروى طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (من أن في صلاته فقد تكلم) (5) وتفصيل أبو حنيفة حسن وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في الصلاة ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه.
مسألة: القهقهة عمدا " تبطل الصلاة وعليه الاتفاق، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله