عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (القنوت كله جهار) (1) وجواب الشافعي منع أصل قيامه وفرعه والمطالبة بالجامع ولا يكفي الشبه في الاستحباب ولا يختص القنوت دعاء ووجبه ما سبق من حديث إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا أعلم فيه شيئا " موقتا ") (2) وقد روي في أدعية القنوت أحاديث لا بأس بها وبتخطيها إلى غيرها.
المسألة الثالثة: القنوت في الجمعة مرتان في الأول قبل الركوع وفي الثانية بعده قاله الشيخان في النهاية والمبسوط والخلاف والمقنعة، وقال علم الهدى في المصباح: اختلفت الرواية فروي أن الإمام يقنت في الأولى (3) قبل الركوع وكذا من خلفه، ومن صليها منفردا " أو في جماعة ظهرا " قنت في الثانية قبل الركوع، وروي أنه (4) إذا صليها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع.
وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصر على الواحد في الصلوات كلها، وذكر أن زرارة تفرد به وليس كما قال، وأطبق الجمهور على خلاف ذلك، والذي يظهر أن الإمام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ركعتين ومن عداه يقنت مرة جامعا " كان أو منفردا ".
ويدل على ذلك رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كل القنوت قبل الركوع إلا في الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفي الآخرة بعد الركوع) (5) وعن سماعة قال: سألته (6) وذكر مثله، ورواية معاوية بن عمار قال: