(سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما " قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا " ففي الركعة الثانية قبل الركوع) (1).
وفي رواية إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أنت رسولي إليهم إذا صليتم جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا " ففي الركعة الثانية) (2) فيمكن أن يريد بالجماعة هنا الجمعة ولا يلزم من اقتصاره على ذكر القنوت في الأولى عدم استحبابه في الثانية.
المسألة الرابعة: لو نسي القنوت قبل الركوع قضاه بعده، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وقال الشيخان في النهاية والمقنعة: لو لم يذكر حتى ركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه أبو بصير قال: (سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا سهى في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس) (3) ولنا ما رواه زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال: يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه) (4) ويمكن أن يقال بالتخيير وإن كان تقديمه على الركوع أفضل ويدل على ذلك ما رواه معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده) (5) وليس في الأخبار التي استدل بها الشيخان دلالة على أن الإتيان بعد الركوع قضاء.
الثالث: شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة فقال الشيخان في الجمل والنهاية والمبسوط والمقنعة وعلم الهدى في المصباح ينظر في قيامه إلى موضع