الصفار: بالجواز واختاره ابن بابويه وهو أشبه لأن اسم الدعاء يقع عليه فيكون جائزا " ولقوله عليه السلام (كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام) (1) يريد ليس بكلام مبطل، ويستحب في المفردة من الوتر قبل الركوع وبعده لأن الوتر نافلة يقصد بها التعظيم للرب والاستعطاف والاسترحام فجاز من كل صنف ما يتخيره المصلي وفي كل موضع منه.
ويدل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله ودعواته في الوتر واختلافها وهو يدل على عدم الانحصار، ومن روايات أهل البيت عليهم السلام كثير منه ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك) (2) وفي رواية عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القنوت في المغرب في الثانية وفي الغدوة والعشاء مثل ذلك وفي الوتر في الثالثة) (3).
وفي رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: ليس عليه شئ وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما " وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يديه على ركبتيه فليمض في صلاته وليس عليه شئ) (4) وهذا الخبر يدل على القنوت قبل الركوع.
ويدل على القنوت أيضا " فيه خاصة بعد الركوع في الركعة الواحدة ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: