أما غير المميز فلا أثر لفعله لأنه له قصد حقيقي، فيحرم عنه الولي، لما روي الجمهور، عن رجالهم، والإمامية أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال (مر رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حاج، فقامت إليه امرأة ومعها صبي، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله أيحج عن مثل هذا، فقال نعم ولك أجر (1)) وكذا المجنون: لأنه لا يكون أخفض حالا من الصبي الذي لا يميز.
و (الولي) كل من له ولاية في ماله كالأب والجد للأب والوصي دون غيرهم من الأقارب، وللأم أن يحرم بالصبي، وإن لم يكن لها ولاية، عملا بالرواية التي تلوناها.
وإذا عقد للصبي (الإحرام) فعل بنفسه ما يقدر عليه، ونابه الولي فيما يعجز عنه، لما روى جابر قال (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعنا النساء والصبيات فلبينا عن الصبيات ورمينا عنهم (2)) ويلزم الولي نفقته الزائدة لأنه عزم أدخله عليه فلزمه بالتسبيب.
وكلما يحرم على البالغ فعله، يمنع منه الصبي، فلا يجوز أن يعقد له عقد نكاح، ولا أن يأكل لحم صيد، ولا غيره من المحرمات على المحرم، وكلما يلزم من كفارة يلزم الولي إذا كان مما يلزم عمدا وسهوا، كالصيد، أما ما يلزم بالعمد لا بالسهو فللشيخ فيه وجهان، أحدهما: لا يلزمه لأن عمد الصبي خطأ، والثاني: يلزم الولي، لأن فعله عمد، قال: والأول أولى، وقال في التهذيب: كلما يلزم فيه الكفارة فعلي وليه إن يقضي عنه.
وأما الهدي فلزم الولي، روى زرارة عن أحدهما قال (يذبح عن الصغار