ثبوت ذلك الحكم في رمضان مستنده رواية المفضل بن عمر، وهو مطعون عليه، ضعيف جدا "، ولم يرد من غير طريقه، لكن رأينا جماعة من الأصحاب قائلين به، فقويت الرواية بذلك العمل، فلا يتعدى الحكم عن موضع النص.
مسألة: لو أفسد اعتكافه بغير الجماع (مما يوجب الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة، إن كان وجب بنذر متعين بزمان، وإن لم يكن النذر معينا " بزمان، أو كان الاعتكاف متبرعا " به لم يجب الكفارة وإن فسد الصوم والاعتكاف، وأطلق الشيخان: لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر رمضان، كالأكل والشرب، ولو خصا ذلك باليوم الثالث، أو الاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما، لأنا بينا أن الشيخ ذكر في النهاية أن للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه، وأنه إذا اعتكفهما، وجب الثالث، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه، لكن يصح هذا على قول الشيخ رحمه الله في المبسوط، فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه.
قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: متى عرض للمعتكف مرض، أو جنون أو إغماء، أو حيض، أو طلبه سلطان يخاف منه على نفسه أو ماله، فإنه يخرج، ثم إن كان خرج وقد مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره، ويبني على ما تقدم وأتم ما بقي، وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف الاعتكاف، سواء كان الاعتكاف واجبا "، أو مندوبا، لأنا قد بينا: أنه يجب بالدخول فيه إلا مستثناة من الشرط، ولم يعطنا الشيخ العلة، فإن كان أجراه مجرى الشهرين المتتابعين فقيه بعد من كونه قياسا محضا.
قال رحمه الله: من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه ففي أصحابنا من قال يقضي عنه وليه، أو يخرج من ماله، من يبون عنه، لعموم ما روي (أن من مات وعليه