الشروط، لتحقق الاستطاعة، وكذا لو حج به بعض إخوانه أو خدم حاجا ويوصل معه.
ودل على ذلك روايات، منها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قلت (إن عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع (1)) وما رواه معاوية بن عمار عن عبد الله عليه السلام قلت (رجل لم يكن له مال يحج به فحج به بعض إخوانه هل يجزي ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة، فقال بل هي حجة تامة (2)).
ويستحب له أن يحج بعد ذلك، لما رواه الفضيل ابن مالك عن أبي عبد الله عليه السلام قلت (رجل لم يكن له مال حج به بعض إخوانه أقضي حجة الإسلام، قال نعم قلت لم يكن حج من ماله قال نعم قضى حجة الإسلام، وهي تامة وليست ناقصة وإن أيسر فليحج (3)).
ولو بذل له هبة لم يجب القبول، لأنه تحصيل لشرط الوجوب وهو غير لازم.
الثالثة: لا تباع في ثمن الراحلة والزاد (داره) التي يسكنها، ولا خادمه، ولا ثياب بدنه، وعليه (الاتفاق) لأن ذلك مما يضطر إليه، فلا يكلف بيعه فيه، ويكون الاتساع بمال زائد عليه.
تفريع إن كان ماله دينا على موسر باذل فالحج واجب، لأنه كالموجود في يده، ولو كان معسرا، أو على جاحد، أو مانع قوي، أو كان مؤجلا، لم يجب عليه الحج،