فرع قال الشيخ: يبدء لحجة الإسلام قبل القضاء، ولو بدء بحجة القضاء انعقد عن حجة الإسلام، وكان القضاء في ذمته. قال: ولو قلنا لا يجزي عن واحدة منهما كان قويا.
ويمكن أن يحتج له: بأن مع تزاحم الفرضين يكون حجة الإسلام أولى، لأن وجوبها فرض بنص القرآن، ولا كذلك القضاء، وأما أنه لا يجزي عن أحدهما فلأن حجة الإسلام إذا كانت مقدمة على القضاء فإذا نوي القضاء لم يصح عما نواه، ولا عن حجة الإسلام، لأنه لم ينوها.
قال: لو أعتق قبل الوقوف أتم حجه، وقضاء في القابل، وأجزء عن حجة الإسلام، لأنه بعتقه ساوى الحر لو أفسد حجه.
قال: وجناياته في إحرامه لازمة له، لأنه ذلك بغير إذن مولاه، وليس ما ذكر الشيخ بجيد، لأنه وإن جنى بغير إذنه فإن جنايته من توابع إذنه في الحج، فيلزمه جنايته، ودل على ذلك ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال (المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام (1)) وأما رواية عبد الرحمن بن أبي بخران عن أبي الحسن عليه السلام (عن عبد أصاب صيدا وهو محرم، قال لا شئ على مولاه (2)) فهي محمولة على أنه أحرم بغير إذنه.
قال: وفرضه الصيام فإن ملكه قد أجزأه الصدقة به، ولو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه، ويصوم في دم المتعة وليس على المولى الهدي عنه، ولو