والثاني: هو بالخيار ما لم يمض يومان، فإذا مضى يومان وجب.
الثالث: وهو اختيار ابن الجنيد، وظاهر كلام الشيخ في النهاية، وربما كان المستند: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال (إذا اعتكف يوما "، ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ اعتكافه، وإن قام يومين ولم يكن اشترط لم يكن له أن يخرج ويفسح اعتكافه حتى يمضي [له] ثلاثة أيام) (1).
والرابع: لا يجب أصلا وله الرجوع فيه متى شاء، وهو اختيار علم الهدى، ومذهب الشافعي، وأكثر الجمهور وهو الأشبه بالمذهب، لأنها عبادة مندوبة، فلا يجب بالشروع كالصلاة المندوبة وغيرها من العبادات التي لا يلزم بالشروع.
ويمكن أن يستدل الشيخ على وجوبه بالشروع: بإطلاق الكفارة على المعتكف وقد روي ذلك من طرق، منها: رواية أبي ولاد الخياط عن أبي عبد الله عليه السلام (في المرأة يقدم زوجها وهي معتكفة فتهيأت له حتى يواقعها قال إن كانت خرجت من المسجد قبل مضي ثلاثة أيام ولم يكن اشترطت في اعتكافها ما على المظاهر) (2) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في معتكف واقع أهله قال عليه ما على من أفطر يوما " من شهر رمضان) (3) وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (المعتكف إذا واقع أهله كان عليه ما على المظاهر) (4) وجوب الكفارة مطلقا " دليل على وجوبه مطلقا ".
والجواب عنه أن هذه مطلقة، فلا عموم لها، ويصدق بالجزء والكل فيكفي في العمل بها، فلا يكون حجة في الوجوب، من أنها أخبار آحاد مختلف في العمل