البيت من استطاع إليه سبيلا (1) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (بني الإسلام علي خمس، شهادة إلا إله إلا الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام شهر رمضان) (2).
وما روي عن أهل البيت عليهم السلام، منها: رواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال (من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنة عن ذلك حاجة بجحف به ولا مرض لا يطيق فيه الحج ولا سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا) (3) وعنه عليه السلام قال (من مات ولم يحج وهو صحيح فهو ممن قال الله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعمى) أعماه الله من طريق الجنة (4)) وعنه عليه السلام قال (إذا قدر الرجل على الحج ولم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام (5)).
وتجب حجة الإسلام (وجوبا مضيقا) وبه قال مالك وأصحاب أبي حنيفة، وقال الشافعي: تجب (موسعا) لأن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة، وأخر النبي صلى الله عليه وآله الحج إلى ستة عشر من غير عذر.
لنا: أنه مأمور بالحج والأمر للوجوب، فالتأخير عنه تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت، فيجب المبادرة صونا للذمة عن الاشتغال، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال (من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا (6)) والوعيد مطلقا دليل التضييق وجواب حجة الشافعي: أنه تمسك بالفعل، والقول أرجح، ولأنا لا نسلم عدم الإعذار، وعدم العلم بها لا يدل على عدمها في نفس الأمر.