ويجب الحج بأصل الشرع في العمر (مرة واحدة) وعليه (إجماع العلماء) ولقوله عليه السلام في جواب السؤال (بل الأبد (1)) وما روي في بعض الروايات (أن الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (2)) محمول على الاستحباب، لأن تنزيله علي ظاهره مخالف لإجماع المسلمين كافة.
ولا يجب ما عدا حجة الإسلام إلا بأخذ أسباب الثلاثة (النذر وما في معناه والاستيجار والإفساد).
ويستحب لفاقد الشرائط، أو بعضها كالفقير والمملوك مع إذن مولاه، وسيأتي تحقيق ذلك كله. والنظر أما في المقدمات وأما في المقاصد.
المقدمة الأولى [في شرائط حجة الإسلام] وهي ستة. (البلوغ وكمال العقل)، فلا يجب على (الصغير) ولا (المجنون وعليه العلماء كافة، لقوله عليه السلام (رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق (3)).
ويصح إحرام الصبي المميز، وبالصبي غير المميز. أما المميز، فلأنه قادر على الاستقلال بأفعاله، لكن يشترط (إذن الولي) لأن الحج يتضمن عزم المال، وتصرف الصبي في ماله غير ماض، ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما: لا يشترط لأنها عبادة يتمكن من استقلاله بإيقاعها، فأشبهت الصلاة والصوم، وقلنا: الفرق أن الصلاة لا يتضمن عزمه مال، وليس كذلك الحج.