مسألة: إذا اجتمعت شرائط الوجوب فحج (ماشيا) أجزأه، والحج ماشيا أفضل، إذا لم يضعفه عن العبادة، لأن الشرط التمكن من الزاد والراحلة، ووجود الشرائط، لا الركوب نفسه، وقد اختلفت الروايات في الأفضل، هل الركوب، أو المشي، الجامع بينهما ما ذكرناه من التفصيل.
مسألة: إذا استقر الوجوب ومعناه (أن يتمكن من الحج) ويهمل مع القدرة على إيقاعه كاملا، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف سوى الأجرة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضى عنه كالصلاة، ولو أوصى به خرج من الثلث.
لنا: رواية بريد عن ابن عباس (أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن أمي ماتت ولم تحج، فقال حجي عن أمك) (1) وخبر الخثعمية (2)، فإنه دال على كونه دينا، وإذا ثبت أنه دين قضي من أصل التركة، كغيره من الديون، ويدل على ذلك أيضا: ما رواه معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام، ويترك مالا، قال عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له) (3). وروى سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يموت، وعليه حجة الإسلام، ولم يوص بها، وهو موسر، قال يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غيره) (4) ومثله روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا فمن ثلثه) (5).