وفي رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن كان فعل ذلك بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (1).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في رمضان لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " (2) قال الشيخ: يحمل على من أفطر تهاونا وليس حسنا، والأقرب أن يحمل على الاستحباب، جمعا بين الروايات.
وفي رواية عمار سأل " إن نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (3) قال الشيخ: تحمله على أنه ليس عليه شئ من العقاب، وليس تأويل الشيخ بجيد، بل الكفارة تلزم من أفطر، لأن من ترك نية الصوم لا يوجب كفارة، ولا يجب الكفارة في قضاء الصوم، إلا بما يوجب الكفارة في صوم رمضان، لكن حكم هذا الصوم أخف، فكانت كفارة مخففة.
الرابع: من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، حتى خرج الشهر، قال الشيخ: عليه قضاء الصوم والصلاة، وقد روى ذلك حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، قال " سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى خرج رمضان فقال عليه قضاء الصلاة والصيام " (4) وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة، لأن الطهارة شرط لا يصح الصلاة مع عدمه عمدا وسهوا، أما الصوم