(لا يكون الاعتكاف إلا بصوم (1).
وجواب خبرهم: أن الليلة، قد يراد بها الليلة ويومها، كما يقال أقمنا في موضع كذا ليلتين وثلاثا يراد به مع أيامها، وما رووه عن ابن عباس، موقوف عليه، ولا حجة فيما ينفرد به.
إذا ثبت هذا فلا يصح الاعتكاف ليلا ما لم يضم إليه النهار ولا في نهار، لا يصح صومه، كالعيدين، ولا ممن يحرم عليه الصوم، كالحائض والنفساء، والمريض المتضرر بالصوم، والمسافر على القول بمنعه من الصوم، واجبه ومندوبه.
الشرط الثالث: أن يكون (ممن يصح منه نية القربة) فلا يصح اعتكاف (الكافر) كما لا يصح منه الصوم، ولا غيره من العبادات ولا من (المجنون) لأنه ليس من أهل العبادة، لخروجه بزوال عقله من التكليف.
فرع لو (ارتد) المعتكف، ففي بطلان اعتكافه، قولان، أحدهما: يبطل، ذكره في الخلاف، لأنه يقتل، إن كان عن فطرة، ويجب خروجه من المسجد، إن لم يكن عن فطرة، ووجوب الخروج مناف الاعتكاف، والآخر: لا يبطل.
ولو رجع، بنى عليه، ذكره في المبسوط، وما ذكره في المبسوط، وما ذكر في الخلاف، أشبه بالمذهب، لأن قعوده منهي عنه، فلا يكون متعبدا به.
ولا [يصح] من (المرأة والعبد) إلا بإذن الزوج والمولى، لأن منافع الاستمتاع مملوكة للزوج، فلا تعرضها لما يمنع منها، ومنافع العبد مملوكة للمولى فلا يجوز تصرفه فيها بغير إذنه.
وكذا (المدبر) ومن (بعضه رق) إلا أن يهابيه مولاه، فيعتكف في الزمان