فروع الأول: قال مالك لو ملك ما يقضي به الدين من غير النصاب لم يمنع الوجوب سواء كانت أموال الزكاة من جنس الدين أو غيره كمن منعه مائتا درهم وعليه مثلها، وله عروض يجعل الدين في العروض وتجب الزكاة في المائتين. وقال أبو حنيفة:
يصرف الدين إلى جنسه وسقط الزكاة ثم تجب الزكاة في العروض إذا كانت للتجارة وإلا فلا شئ فيها، لأن الدين يقضى من جنسه مع التشاح فيكون فيما جانسه.
الثاني: لو كان له مائتان فنذر الصدقة بمائة منها، سقط الزكاة، وللشافعي على القول بأن الدين لا يمنع وجهان: أحدهما: النذر يمنع، والآخر: لا يمنع ويخرج خمسة دراهم ويتصدق بمائة وقال محمد بن الحسن: يخرج خمسة دراهم من كل مائة درهمان ونصف ويتصدق بسبعة وتسعين درهما " ونصف.
لنا أن النذر يتعلق بالعين، فلا يصير ملك النصاب تاما ".
الثالث: لو ملك مائتين وحال عليها الحول فتصدق بها، فإن نوى الزكاة صح، وإن لم ينو ضمن حصة الفقراء. وللشافعي قولان: أحدهما كما قلناه، والثاني تقع الخمسة عن الفرض والباقي عن النفل.
لنا أن الزكاة تفتقر إلى النية، فلا تصح من دونها.
الرابع: إذا استقرض ألفا " ورهن بها ألفا "، لزمه زكاة القرض إذا بقي في يده حولا. وتردد الشيخ (ره) في زكاة الرهن على وجهين: أحدهما سقوط الزكاة، لأنه مال ممنوع منه، والثاني لزوم الزكاة فيه أيضا "، وهو الأصح، لأنه مال مملوك قادر على التصرف فيه فجرى مجرى المال الغائب في يد الوكيل.
الخامس: لو مات وعليه دين وله نخيل بقيمته، فهي باقية على حكم مال الميت لم يملكها الوارث، فإن مات بعد بلوغ ثمرتها حق الوجوب اجتمع فيها حق الديان والزكاة، وإن بلغت بعد موته لم تجب الزكاة، لأن الوجوب سقط عنه بموته ولم