عن عدم سماعه وليس عدم السماع مستلزما عدم المسموع، ولو استلزم العدم لم يلزم أن يكون دائما لأن الجهر به سنة فجايز أن يجهر تارة ويخفى أخرى.
ويدل على الجواز ما رواه علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام هل يصلح أن أجهر بالتشهد وبالقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال:
إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر) (1).
مسألة: والدعاء في التشهد جائز سواء كان مما ورد به الشرع أو لم يكن للدنيا والآخرة ما لم يكن مطلوبا " محرما "، وقال أبو حنيفة: يجوز بما ورد به الشرع لا غير، وقال أحمد: يجوز بما يقرب من الله دون ما يقصد به ملاذ الدنيا كسؤال الجارية الحسناء والدار القرار كقوله عليه السلام (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) (2).
لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لابن مسعود: (ثم لتتخير من الدعاء ما أعجبه) (3) وفي حديث مسلم بإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله (لتتخير [ليختر] بعد من المسألة ما شاء وما أحب) (4) وفي حديث أبي هريرة (إذا تشهد أحدكم فليتعوذن من أربع ثم يدعو لنفسه بما بدا له) (5) ولا حجة في حديثهم بعد ورود هذه الأحاديث.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه بكر بن حبيب قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام:
أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا " هلك الناس) (6) وعن معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ودعا هذا وكان