منها رواية أبي كهمش، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الركعتين الأولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال: لا، ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف) (1) وعن الحلبي قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (2).
وأما أنه لو لم يقل ذلك وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان خروجا " جائزا " فعليه إجماع علماء الإسلام كأنه لا يختلفون فيه وإنما الخلاف في تعيينه للخروج.
ولو قيل: ما ذكرتموه خروج عن الإجماع لأن الخروج منحصر في قولين أما بقوله السلام عليكم وأما بفعل المنافي قلنا: لا نسلم ذلك، والمنقول عن أهل البيت عليهم السلام ما ذكرناه، وقد صرح الشيخ بما ذكرناه في التهذيب فإنه قال: عندنا من قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد فقد انقطعت صلاته، فإن قال: بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاز وإن لم يقل جاز أيضا ".
ولو قيل احتججتم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وهو لم يخرج إلا بقوله (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فيجب الاقتصار عليه، قلنا: دل على الجواز قوله عليه السلام (وتحليلها التسليم) (3) وهو يصدق على كل ما يسمى تسليما " مما ذكر الصلاة على ما يقصد به الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة، ثم نقول لمن ذهب إلى أن التسليم كله سنة لو خرج من الصلاة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء لما بطلت صلاة المتمم في السفر لأنه لا يقتصر على قوله إلى ما يخرج به من الصلاة، وكذا من زاد في الصلاة ساهيا " أو