____________________
اعتباره من الأدلة اللفظية مثل الضرب وكونه باليدين.
وحاصل ما ذكرناه في المقام بتقريب ملخص هو أن ما استفدناه منه أن الصلاة لا تسقط بحال من الاجماع وصحيحة زرارة (1)، له حكومة على الأدلة الدالة على اعتبار شئ في الصلاة حتى في التعذر وعدم التمكن منهما، إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يقيد اطلاقهما بحال الاختبار لدلالته على وجوب الصلاة حتى في صورة عدم التمكن من القيام والسجود.
نعم: لا حكومة له بالإضافة إلى ما هو مقوم للصلاة بحيث لو انتفى انتفت الصلاة مثل الطهور لما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور (2) وأن الطهور ثلث الصلاة (3) وذلك لأنه لا موضوع عند انتفاء الطهور ليحكم بوجوبه بدليل لا تسقط الصلاة بحال حيث أنه ليس بصلاة.
ومن هنا قلنا أن الاجماع والصحيحة الدالة على أنها لا تسقط بحال غير شاملين فاقد الطهورين إذ لا صلاة بدون الطهور ليقال بوجوبها من دونه.
نعم: لو لم يدلنا دليل على أن الصلاة متقومة بالطهور بأن كان مأخوذا في المأمور به لا في الحقيقة والمعنى لكان للدليلين من الاجماع والصحيحة حكومة عليه أيضا. إذا عرفت ذلك.
فنقول: إن من جملة حالات المكلف ما إذا لم يتمكن من الصلاة
وحاصل ما ذكرناه في المقام بتقريب ملخص هو أن ما استفدناه منه أن الصلاة لا تسقط بحال من الاجماع وصحيحة زرارة (1)، له حكومة على الأدلة الدالة على اعتبار شئ في الصلاة حتى في التعذر وعدم التمكن منهما، إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يقيد اطلاقهما بحال الاختبار لدلالته على وجوب الصلاة حتى في صورة عدم التمكن من القيام والسجود.
نعم: لا حكومة له بالإضافة إلى ما هو مقوم للصلاة بحيث لو انتفى انتفت الصلاة مثل الطهور لما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور (2) وأن الطهور ثلث الصلاة (3) وذلك لأنه لا موضوع عند انتفاء الطهور ليحكم بوجوبه بدليل لا تسقط الصلاة بحال حيث أنه ليس بصلاة.
ومن هنا قلنا أن الاجماع والصحيحة الدالة على أنها لا تسقط بحال غير شاملين فاقد الطهورين إذ لا صلاة بدون الطهور ليقال بوجوبها من دونه.
نعم: لو لم يدلنا دليل على أن الصلاة متقومة بالطهور بأن كان مأخوذا في المأمور به لا في الحقيقة والمعنى لكان للدليلين من الاجماع والصحيحة حكومة عليه أيضا. إذا عرفت ذلك.
فنقول: إن من جملة حالات المكلف ما إذا لم يتمكن من الصلاة