____________________
الغير والتصرف في فضائه والكون فيه وهذا مورد للاضطرار فيباح في حقه.
وليس من جهة مس الأرض باليدين وذلك لعدم حرمته بوجه إما لأن التصرف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مس اليد للأرض.
ومن هنا لم يستشكل أحد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه.
وإما لأن المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله وذلك لأن التوقيع الذي يشتمل على عنوان التصرف - أعني قوله (ع): لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره.. " (1) ضعيف فإنه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وإنما المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله (ع) " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (2).
ومعنى عدم حلية المال: أن الاستيلاء عليه عدوانا محرم وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب، فما أفاده في التيمم في المكان المغصوب بالإضافة إلى المحبوس فيه مما لا غبار عليه.
وليس من جهة مس الأرض باليدين وذلك لعدم حرمته بوجه إما لأن التصرف المنهي عنه في المغصوب منصرف لدى العرف عن مثل مس اليد للأرض.
ومن هنا لم يستشكل أحد في الاتكاء والاعتماد على حائط الغير أو ضرب اليد عليه.
وإما لأن المقتضي للحرمة قاصر الشمول لمثله وذلك لأن التوقيع الذي يشتمل على عنوان التصرف - أعني قوله (ع): لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره.. " (1) ضعيف فإنه مروي في الاحتجاج الذي رواياته مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها وإنما المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله (ع) " لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (2).
ومعنى عدم حلية المال: أن الاستيلاء عليه عدوانا محرم وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب، فما أفاده في التيمم في المكان المغصوب بالإضافة إلى المحبوس فيه مما لا غبار عليه.