____________________
ومجرد المصادقة الواقعية وكون ما امتثل به مباحا ليس كافيا في احراز الامتثال ومعه ينتقل الأمر إلى المرتبة الثانية من التيمم أو إلى الثالثة وهو التيمم بالطين ونحوه، ولا دليل على كفاية الامتثال الاحتمالي حينئذ لتمكنه من المرتبة الثانية واعتبار الاحراز في مفهوم الوجدان هذا.
على أن المورد ليس من موارد التنزيل إلى الموافقة الاحتمالية وذلك لاستصحاب عدم التوضي بالماء المباح أو عدم التيمم بالتراب المباح ومعه لا مناص من الانتقال إلى المرتبة الثانية وإن كان المكلف عالما بوجود الماء المباح أو التراب المباح في البين إلا أنه لعدم تمكنه من الاحراز يصدق أنه ليس واجدا لهما لما تقدم من اعتبار الاحراز في مفهوم الوجدان فلا مناص من الانتقال إلى المرتبة المتأخرة كما مر.
وأما إذا لم تكن هناك مرتبة أخيرة للتيمم أو فرضنا العلم الاجمالي في المرتبة الأخيرة فلا يأتي حينئذ ما قدمناه من اعتبار الاحراز في الامتثال والتوضؤ بالماء المباح أو التيمم بالتراب المباح.
بل المورد مورد التمسك باطلاقات وجوب الصلاة وأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (1) وأنها المائزة بين الكفار والمسلمين (2) وقوله (ع) " إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان " (3) وغير ذلك من المطلقات فإن مقتضاها وجوب الصلاة وهي مشروطة بالطهور وحيث لا يمكن امتثال الأمر بصلاة المشروطة بالطهور امتثالا جزميا
على أن المورد ليس من موارد التنزيل إلى الموافقة الاحتمالية وذلك لاستصحاب عدم التوضي بالماء المباح أو عدم التيمم بالتراب المباح ومعه لا مناص من الانتقال إلى المرتبة الثانية وإن كان المكلف عالما بوجود الماء المباح أو التراب المباح في البين إلا أنه لعدم تمكنه من الاحراز يصدق أنه ليس واجدا لهما لما تقدم من اعتبار الاحراز في مفهوم الوجدان فلا مناص من الانتقال إلى المرتبة المتأخرة كما مر.
وأما إذا لم تكن هناك مرتبة أخيرة للتيمم أو فرضنا العلم الاجمالي في المرتبة الأخيرة فلا يأتي حينئذ ما قدمناه من اعتبار الاحراز في الامتثال والتوضؤ بالماء المباح أو التيمم بالتراب المباح.
بل المورد مورد التمسك باطلاقات وجوب الصلاة وأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (1) وأنها المائزة بين الكفار والمسلمين (2) وقوله (ع) " إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان " (3) وغير ذلك من المطلقات فإن مقتضاها وجوب الصلاة وهي مشروطة بالطهور وحيث لا يمكن امتثال الأمر بصلاة المشروطة بالطهور امتثالا جزميا