____________________
مسح الوجه باليد أو مسح أحدهما بالأخرى لوجود الحائل بينهما وهو الطين اللاصق بيده - " مندفعة ": بأن المانع عن تحقق المسح باليد إنما هو فيما إذا كان الحائل من غير الطين دون ما إذا كان هو الطين أو التراب عند التيمم به فإن حيلولته ليست مانعة عن صحة مسح الوجه باليدين أو مسح أحدهما بالأخرى، هذا بناءا على استحباب نفض اليدين من أثر التراب أو غيره مما يتيمم به وعدم وجوبه.
وإلا فلا مناص من القول بوجوب إزالة ما في اليد من الطين لأنها مقتضى وجوب النفض حينئذ.
" ثانيتهما ": أن الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز؟
يبتني عدم جواز إزالته بالغسل على اشتراط العلوق في التيمم بأن يكون في اليد شئ من آثار الأرض فإنه يزول بالغسل بالماء ومع زواله لا يصح التيمم بناءا على اعتبار العلوق، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق في التيمم فلا مانع من إزالة ما لصق باليد من الطين عند التيمم به.
وإلا فلا مناص من القول بوجوب إزالة ما في اليد من الطين لأنها مقتضى وجوب النفض حينئذ.
" ثانيتهما ": أن الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز؟
يبتني عدم جواز إزالته بالغسل على اشتراط العلوق في التيمم بأن يكون في اليد شئ من آثار الأرض فإنه يزول بالغسل بالماء ومع زواله لا يصح التيمم بناءا على اعتبار العلوق، وأما بناءا على ما هو الصحيح من عدم اعتبار العلوق في التيمم فلا مانع من إزالة ما لصق باليد من الطين عند التيمم به.