____________________
عنها غسل واحد " (1) بحيث لو لم ينو الجميع لغفلته عن كونه مكلفا بغسل آخر أو لقصده غسلا معينا لم يسقط عنه إلا ما نواه.
فلا مناص من أن يأتي بتيممات متعددة حسب تعدد الأغسال الواجبة في حقه لأن التداخل على خلاف الأصل ولا يمكن الالتزام به إلا مع الدليل وهو إنما دل على ذلك في الأغسال ولم يقم دليل عليه في بدله الذي هو التيمم.
كما أنه لو قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء - كما اخترناه - اختص ذلك بنفس الأغسال ولم يأت في بدلها الذي هو التيمم لعدم دلالة الدليل على اغناء التيمم الذي هو بدل عن الغسل عن الوضوء وحيث أنه مأمور بالوضوء أيضا مع كونه محدثا بتلك الأحداث ومن هنا لو توضأ قبل الاغتسال عنها صح وضوئه ولم يكن تشريعا محرما غاية الأمر أنه لو لم يأت به قبلها لكان له الاجتزاء بالاغتسال فلا بد أن يأتي بتيمم آخر بدلا عن الوضوء.
وهذا بخلاف الصورة الرابعة - وهي ما إذا كان المكلف محدثا بالجنابة - لأن مقتضى الآية المباركة أن وظيفة الجنب ليست هي الوضوء بل وظيفته الاغتسال وحيث إنها مطلقة كفي في حقه غسل واحد، وكذا تيمم واحد من غير وجوب تيمم زائد عليه بدلا عن الوضوء أو غسل آخر.
فلا مناص من أن يأتي بتيممات متعددة حسب تعدد الأغسال الواجبة في حقه لأن التداخل على خلاف الأصل ولا يمكن الالتزام به إلا مع الدليل وهو إنما دل على ذلك في الأغسال ولم يقم دليل عليه في بدله الذي هو التيمم.
كما أنه لو قلنا بأن كل غسل يغني عن الوضوء - كما اخترناه - اختص ذلك بنفس الأغسال ولم يأت في بدلها الذي هو التيمم لعدم دلالة الدليل على اغناء التيمم الذي هو بدل عن الغسل عن الوضوء وحيث أنه مأمور بالوضوء أيضا مع كونه محدثا بتلك الأحداث ومن هنا لو توضأ قبل الاغتسال عنها صح وضوئه ولم يكن تشريعا محرما غاية الأمر أنه لو لم يأت به قبلها لكان له الاجتزاء بالاغتسال فلا بد أن يأتي بتيمم آخر بدلا عن الوضوء.
وهذا بخلاف الصورة الرابعة - وهي ما إذا كان المكلف محدثا بالجنابة - لأن مقتضى الآية المباركة أن وظيفة الجنب ليست هي الوضوء بل وظيفته الاغتسال وحيث إنها مطلقة كفي في حقه غسل واحد، وكذا تيمم واحد من غير وجوب تيمم زائد عليه بدلا عن الوضوء أو غسل آخر.