____________________
والمعزى وإليه الزعامة في تلك الأمور عرفا كما ذكرنا.
بل يمكن أن يقال إن قوله (ع) (يغسل الميت أولى الناس به) (أو يصلي عليه أولى الناس به) أو (يأمر من يحب) يدل على أن الولاية والأولوية لمن يكون قابلا للتصدي لتلك الأمور بالمباشرة وبنفسه أو لأن يتصدى لها بالتسبب.
ومن الظاهر أن المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميت بنفسها لاشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول، اللهم إلا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة عن المحارم.
كما أن العادة لم تجر على تصدي المرأة للصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنه، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين ومتصديين لتلك الأمور.
ودعوى: إن الولاية تنتقل (منهما) إلى الوصي أو الحاكم (مندفعة): بأنها تحتاج إلى الدليل لأن ظاهر الرواية أن الولاية لنفس الولي لا أنها تنتقل إلى غيره فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن (قده) في المسألة الرابعة من أن الوارث إذا كان أما وأولاد فالأم متقدمة عليهم لما عرفت من أن النساء لا يتصدين لتلك الأمور عادة ولا أن لهن الزعامة في تلك الأمور. هذا
بل يمكن أن يقال إن قوله (ع) (يغسل الميت أولى الناس به) (أو يصلي عليه أولى الناس به) أو (يأمر من يحب) يدل على أن الولاية والأولوية لمن يكون قابلا للتصدي لتلك الأمور بالمباشرة وبنفسه أو لأن يتصدى لها بالتسبب.
ومن الظاهر أن المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميت بنفسها لاشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول، اللهم إلا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة عن المحارم.
كما أن العادة لم تجر على تصدي المرأة للصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنه، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين ومتصديين لتلك الأمور.
ودعوى: إن الولاية تنتقل (منهما) إلى الوصي أو الحاكم (مندفعة): بأنها تحتاج إلى الدليل لأن ظاهر الرواية أن الولاية لنفس الولي لا أنها تنتقل إلى غيره فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن (قده) في المسألة الرابعة من أن الوارث إذا كان أما وأولاد فالأم متقدمة عليهم لما عرفت من أن النساء لا يتصدين لتلك الأمور عادة ولا أن لهن الزعامة في تلك الأمور. هذا