(مسألة 5): كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن - يكفي صدوره من كل من كان: من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون (3)
____________________
وفراغ الذمة فلا يمكن الاكتفاء في الفراغ بظن مباشرة الغير فيجب الفحص عن أن الميت هل صلي عليه أو يصلي عليه أو أنه غسل أم لا؟
حتى يحصل القطع بفراغ الذمة عن التكليف المنجز في حقه هذا فيما إذا وجد الميت والجنازة منفردة كما في البر.
وأما إذا رآها بأيدي جماعة من أصدقاء الميت وأقربائه - مثلا - لم يجب الفحص عن الصلاة عليه والغسل بوجه وذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك ولو ظن عدم إقامة الصلاة عليه - مثلا -.
(1) ولا يجب الفحص عن صحته وبطلانه لأصالة الصحة وحمل فعل المسلم عليه.
(2) لعدم اختصاص أصالة الصحة بالعدول بل لا بد من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلا كان أو غيره كان هو الولي أو غيره.
(3) لتحقق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا محالة.
حتى يحصل القطع بفراغ الذمة عن التكليف المنجز في حقه هذا فيما إذا وجد الميت والجنازة منفردة كما في البر.
وأما إذا رآها بأيدي جماعة من أصدقاء الميت وأقربائه - مثلا - لم يجب الفحص عن الصلاة عليه والغسل بوجه وذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك ولو ظن عدم إقامة الصلاة عليه - مثلا -.
(1) ولا يجب الفحص عن صحته وبطلانه لأصالة الصحة وحمل فعل المسلم عليه.
(2) لعدم اختصاص أصالة الصحة بالعدول بل لا بد من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلا كان أو غيره كان هو الولي أو غيره.
(3) لتحقق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا محالة.