المنع، يقال: حدت المرأة على زوجها، أي امتنعت مما ذكرناه، " وأحدت بالرباعي والثلاثي، فمصدر الثلاثي حدادا، والرباعي احدادا " سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
ويجب على ولي الصغيرة، أن يمنعها مما ذكرناه.
وقد قلنا ما عندنا في ذلك وحررناه فيما تقدم، وبيناه.
ولا حداد على مطلقة عندنا سواء كان بائنا طلاقها أو رجعيا.
الأقراء عندنا الأطهار، دون الحيض، فإذا رأت المطلقة المستقيمة الحيض، الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها.
وأقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء إذا كانت حرة غير متمتع بها، ستة وعشرون يوما ولحظتان، والمتمتع بها والأمة، ثلاثة عشر يوما ولحظتان، لأنا قد بينا في كتاب الحيض، أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام، فإذا ثبت ذلك، ثبت ما قلناه، وبان ما قدرناه، ويكون التقدير أن يطلقها في آخر كل جزء (1) من طهرها، ثم ترى الدم بعد لحظة، فيحصل لها قرء واحد، فترى بعد ذلك الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم لحظة، فقد مضى بها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وقد انقضت عدتها. وفي الأمة إذا طلقها في آخر طهرها، ثم ترى الدم ثلاثة أيام، ثم ترى الطهر عشرة أيام، ثم ترى الدم لحظة، فقد انقضت عدتها في ثلاثة عشر يوما ولحظتين، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (2).
والذي يجب تحصيله وتحقيقه، أن يقال: أقل ما تنقضي به عدة من ذكرناه، في ستة وعشرين يوما ولحظة في الحرة المطلقة، فأما الأمة المطلقة والحرة المستمتع بها، فثلاثة عشر يوما ولحظة فحسب في الموضعين، وما بنا حاجة إلى