قال: فلما أكثروا عليه، قال: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه، فكفوا (1).
وغير ذلك من الأخبار لم يذكر فيها أخذ ما حواه العسكر بحال، وشيخنا المفيد لم يتعرض لذلك في مقنعته بحال.
فأما السيد المرتضى فقد ذكر في المسائل الناصريات، المسألة السادسة والمائتان: يغنم ما حوت عليه عساكر أهل البغي، يصرف للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويسهم للبرذون سهم واحد، قال السيد المرتضى رحمه الله: هذا غير صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم، وقسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، ولا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك، ويرجع الناس كلهم في هذا الموضع، إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع عليه السلام في ذلك، قال أيكم يأخذ عايشة في سهمه، وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي، لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا، وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي، وبسلاحهم في حال قيام الحرب، فقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة، ثم قال المرتضى رحمه الله: وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم على وجه لا يقع التملك له، لأن ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها، لا يمنع من قتالهم بسلاحهم، لا على وجه التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة، فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه فليس بصحيح، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم، وليس كذلك المدافعة والممانعة، وقد استدل