وحكمهم حكم الأحرار المسلمين، وإن لحقوا بعد مواليهم، كان حكمهم حكم العبيد، لا يخرجون من ملكة ساداتهم، وفي الأول خرجوا باللحوق قبل السادة من ملكتهم، ولو أسلم السادة بعدهم لم يعودوا إلى ملكتهم.
ومتى أغار المشركون على المسلمين، فأخذوا منهم ذراريهم، وعبيدهم، وأموالهم، ثم ظفر بهم المسلمون، فأخذوا منهم ما كانوا أخذوه، فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا البينة، ولا يسترقون بغير خلاف في ذلك.
فأما العبيد والأمتعة والأثاثات (1)، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: يقومون في سهام المقاتلة، ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال (2).
والذي تقتضيه أصول المذهب، وتعضده الأدلة، وأفتي به، أن ذلك إن قامت البينة به قبل القسمة، رد على أصحابه بأعيانه، ولا يغرم الإمام للمقاتلة عوضه شيئا، وإن كان ذلك بعد قسمة الغنيمة على المقاتلة، رد أيضا بأعيانه على أصحابه، ورد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من بيت المال، لا يجوز غير ذلك، لأن المشركين لا يملكون أموال المسلمين، وتملكه من أربابه يحتاج إلى دليل، وقول الرسول عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (3)، والمسلم، ما طابت نفسه بأخذ ماله.
وإلى ما اخترناه وحررناه يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره، (4) فإنه قال بعد ما أورد أخبارا: والذي أعمل عليه، أنه أحق بعين ماله على كل حال (5)، وهذه الأخبار على ضرب من التقية، ثم قال: والذي يدل على ذلك، ما رواه