____________________
غيرها وعدم نهوض أي دليل عليه فإن تم اجماع - ولا يتم قطعا - فهو وإلا فلا يجب فيه الخمس لا بعنوان الكنز ولا بعنوان الملحق به (1) أي في وجوب التخميس فعلا وإنما يدخل تحت عنوان مطلق الفائدة وما يستفيده الرجل يوما فيوما. فإن قلنا بوجوب الخمس فيه شريطة الزيادة على مؤونة السنة وعدم الصرف أثنائها كما هو الظاهر وجب، وإن أنكرنا ذلك وخصصناه بأرباح المكاسب والتجارات كما قيل فلا، وسيجئ البحث حوله قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما التعريف فهو واجب بالنسبة إلى البايع بمقتضى صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري المتقدمة قال عليه السلام فيها: " عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى إياه " (2).
وظاهرها اختصاص التعريف بصورة احتمال كون الصرة له على ما تقتضيه العادة دون ما لم يحتمل وإن ادعاها لو عرفت له بدعوى باطلة فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم.
كما أن ظاهرها اختصاص التعريف بالبايع فقط فلا يجب بالإضافة إلى شخص آخر كالبايع للبايع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له.
كما أن مقتضاها أيضا ارتكاب التخصيص في أدلة مجهول المالك
وأما التعريف فهو واجب بالنسبة إلى البايع بمقتضى صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري المتقدمة قال عليه السلام فيها: " عرفها البايع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله تعالى إياه " (2).
وظاهرها اختصاص التعريف بصورة احتمال كون الصرة له على ما تقتضيه العادة دون ما لم يحتمل وإن ادعاها لو عرفت له بدعوى باطلة فلا يجب التعريف مع القطع بالعدم.
كما أن ظاهرها اختصاص التعريف بالبايع فقط فلا يجب بالإضافة إلى شخص آخر كالبايع للبايع أو السابق عليه ونحو ذلك وإن احتمل كونها له.
كما أن مقتضاها أيضا ارتكاب التخصيص في أدلة مجهول المالك