____________________
صيد السمك عرفا كما لا يخفى.
هذا مضافا إلى جريان السيرة القطعية على عدم اخراج الخمس من الأسماك، بحيث لو كان واجبا لشاع وذاع وأصبح من الواضحات.
(بقي شئ) وهو أن عنوان الاخراج من البحر هل يصدق على الأخذ من سطح الماء أو لا؟
الظاهر عدم الصدق، فإن البحر اسم للماء لا للقضاء كما في مثل الدار ونحوها، ومن الضروري أن الخروج فرع الدخول، فاخراج الشئ من البحر لا يكاد يصدق إلا إذا كان داخلا فيه فأخرج وصار خارجه، وهذا غير متحقق في الأخذ من وجه الماء وظاهره.
وأولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء، ففي هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما أخرج من البحر وإن وجب بعنوان الفائدة.
(1): - على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت قيمته دينارا واحدا شرعيا وعن الشيخ المفيد قدس سره تحديده بما بلغت قيمته عشرين دينارا، ولم يعلم له مستند ولا قائل غيره.
أما المشهور فمستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت الزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1) ورواها الصدوق مرسلا.
هذا مضافا إلى جريان السيرة القطعية على عدم اخراج الخمس من الأسماك، بحيث لو كان واجبا لشاع وذاع وأصبح من الواضحات.
(بقي شئ) وهو أن عنوان الاخراج من البحر هل يصدق على الأخذ من سطح الماء أو لا؟
الظاهر عدم الصدق، فإن البحر اسم للماء لا للقضاء كما في مثل الدار ونحوها، ومن الضروري أن الخروج فرع الدخول، فاخراج الشئ من البحر لا يكاد يصدق إلا إذا كان داخلا فيه فأخرج وصار خارجه، وهذا غير متحقق في الأخذ من وجه الماء وظاهره.
وأولى منه بعدم الصدق أخذ ما ألقاه البحر بنفسه إلى الساحل خارج الماء، ففي هذه الموارد لا يجب الخمس بعنوان ما أخرج من البحر وإن وجب بعنوان الفائدة.
(1): - على المشهور من اعتبار النصاب ومن تحديده بما بلغت قيمته دينارا واحدا شرعيا وعن الشيخ المفيد قدس سره تحديده بما بلغت قيمته عشرين دينارا، ولم يعلم له مستند ولا قائل غيره.
أما المشهور فمستندهم ما رواه الكليني والشيخ بسندهما الصحيح عن البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت الزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (1) ورواها الصدوق مرسلا.