____________________
(1) الجهة الأولى: - هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه انسان بقصد الادخال ليوم فاقته، أو يتناول المفهوم كل مال مستتر في الأرض ولولا عن قصد أو بقصد غير الادخار من حفظه موقتا ونحو ذلك.
المشهور هو الثاني، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الأول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الأرض، بدعوى أن القصد والإرادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق.
وكيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح، إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة، بل لا يكاد يتأمل العرف في اطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الأرض وإن لم يحرز قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه، بل حتى مع احراز عدم القصد، وأن استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي أنزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، فإن الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع اطلاق اسم الكنز عليه قطعا.
ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود، أو أحرزنا العدم فإنما نسلمه في لفظ الكنز، وأما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير المقصود ضرورة أن من أبرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما هو واضح.
المشهور هو الثاني، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الأول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الأرض، بدعوى أن القصد والإرادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق.
وكيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح، إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة، بل لا يكاد يتأمل العرف في اطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الأرض وإن لم يحرز قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه، بل حتى مع احراز عدم القصد، وأن استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي أنزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، فإن الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع اطلاق اسم الكنز عليه قطعا.
ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود، أو أحرزنا العدم فإنما نسلمه في لفظ الكنز، وأما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير المقصود ضرورة أن من أبرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما هو واضح.