عندنا وفي الاستظهار كلام، لاحتمال أن يكون نظره إلى أن الجواز مع الاشتراط اجماعي، كما يظهر من قوله عندنا، ولم يحرز الاجماع على الصحة في غير الصورة، ولم يدل ذلك على أن مختاره لزوم الاشتراط، بل لا يدل على وجود القائل بالاشتراط، لأن دعوى الاجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدل على وجود الخلاف في غيره، ولعل الأصحاب لم يتعرضوا له، فلم يحرز الاجماع ولا الخلاف، تدبر وهل يعتبر في صحة البيع قصد المنفعة المحللة، بنحو لا يرجع إلى الاشتراط، وإلى كون العقد مبنيا عليه، بل كان من قبيل القصد الخارجي نظير الدواعي، أو يعتبر عدم قصد المنفعة المحرمة، أو لا يعتبر ذلك أيضا مطلقا، أو يفصل بين الصور. مقتضى القواعد عدم اعتبار شئ في صحته، فإن قصد الانتفاع بالشئ سواء كان محرما أو محللا، لا دخل له في ماهية البيع، كما أن المنافع لا تقابل بالأثمان فيه، بل وجود المنفعة موجب لصيرورته ما لا يبذل بإزائه المال، فإذا فرض وجود منفعة فيه موجب للرغبة والمالية فيه يقع البيع لأجلها صحيحا سواء قصدها أو قصد المنفعة المحرمة.
ودعوى أن قصد المنفعة المحرمة موجب للبطلان، لكون أكل المال حينئذ من الأكل بالباطل، لأن صدقه لا يتوقف على تحقق المبادلة الحقيقية بين المال و المنفعة المحرمة، بل يكفي فيه كون الغرض من المعاملة فاسدا، ونتيجتها فاسدة كتحصيل المنفعة المحرمة، (غير وجيهة) لأن الدعوى ترجع إلى التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (1) وفيها ما لا يخفى، لأن المراد بالباطل والتجارة وسائر العناوين المأخوذة في الكريمة هو العناوين العرفية، لا ما هو باطل بحكم الشرع، أو تجارة صحيحة بحكمه، ولهذا ترى أن الفقهاء تمسكوا بها لصحة التجارة في الموارد المشكوك فيها، من جهة احتمال اعتبار شرط أو مانع، ولو كان المراد بالآية ما ذكر، لما صح الاستدلال بها في شئ من الموارد. فالمراد بالباطل في مقابل التجارة عن تراض، نحو السرقة والخيانة والبخس والقمار والظلم، كما عن أبي جعفر عليه السلام تفسيره ببعضها، ومن