التجارة هي التجارة العرفية. فعليه يصح الاستدلال بها لصحة البيع ولو مع قصد المنفعة المحرمة بعد ما كان للمبيع مالية عرفية بلحاظ المنفعة المحللة، لعدم اسقاط الشارع ماليته، حتى يقال: بتحكيم دليل الاسقاط على أدلة حلية البيع والتجارة و الوفاء بالعقود.
فإن الشئ إذا كان ذا منفعة محرمة ومنفعة محللة لا تسقط ماليته باسقاط بعضها، بل تقل ماليته في محيط التشريع والملتزمين بالشريعة والقانون، فيصير كأنه لا منفعة له إلا المحللة، فيكون ما لا في الشرع والعرف والتجارة به تجارة كذلك.
وقصد الانتفاع بالمحرم لا دخل له بما ليته، ولا بماهية التجارة، بل الانتفاع به من متفرعات التجارة ومتأخر عنها فلو اشترى أحد سكينا بقصد قتل المؤمن وباع البايع لذلك لا يوجب ذلك فساد المعاوضة، وصيرورة أخذ المال بإزائه أكلا له بالباطل، بل يصح بيعهما، ويحرم على المشتري الاقدام على القتل، وسيأتي الكلام في الإعانة على الإثم، فما يظهر من الشيخ الأعظم في خلال البحث من التمسك بالآية الشريفة للبطلان كأنه، غير وجيه نعم إذا كانت المنفعة المحللة في جنب المحرمة مستهلكة لا تلاحظ مالية الشئ باعتبارها، كما مر مثاله، فلا يصح بيعه بنحو الاطلاق أو بلحاظ المنفعة المحللة بقيمة ملحوظة لأجل المنفعة المحرمة لاسقاط الشارع ماليته من هذه الجهة، وكون المعاملة سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائية فإن اعطاء مليون تومان في مقابل خشب آلة عتيقة لهوية أسقط الشارع ماليتها بلحاظ صورتها، معاملة سفهية غير عقلائية، ولا مشمولة لأدلة تنفيذ المعاملات نعم صح بلحاظ مادتها وبقيمة الخشب لأن سقوط المنفعة القاهرة صار سببا لملحوظية المنفعة المقهورة، كما لو فرض السقوط تكوينا فاللوح المنقوش العتيق البالغ سعره الآلاف، لا تلحظ قيمة خشبه وقرطاسه في ماليته لدى العقلاء، لكن بعد محو النقش وسقوطه عن خاصيته وماليته يلاحظ الخشب والقرطاس والبيع بلحاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة لأجلهما ولعل مراد شيخنا الأعظم غير هذه