عن بيعه (1) وما وردت في الميتة المختلطة بالمذكى من الأمر ببيعه من المستحل دون المسلم (2) وما وردت في إراقة المرق الكثير أو اطعامه الكلب أو الكافر (3).
ثم إن ما نحن فيه أي بيع المتنجس مع عدم الاعلام: ليس من قبيل السبب، لعدم اشتراط الأكل ولا التواطؤ عليه. وصرف امكان أن يأكل منه: لا يوجب السببية، ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام وقوة السبب وضعف المباشر: ما أشرنا إليه من أن الفعل المجهول بقي على مبغوضيته ومعه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل، وأن وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو أقوى، وليس مراده صدق آكل النجس وشاربه على السبب حتى يستشكل عليه بأن عنوان المحرم إذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر أدلة المحرمات: لا ينسب إلى السبب بل ولا إلى العلة التامة فمن أوجر الخمر في حلق الغير قهرا لا يصدق عليه أنه شرب الخمر بل في مثله لا يتحقق عنوان المحرم رأسا، فإن الشارب غير مختار، والعلة غير شارب.
نعم إذا كان عنوان المحرم ما هو أعم صادق على السبب والمباشر كعنوان الاتلاف: صح ما ذكر، ووجه أقوائية السبب، أن عنوان الاتلاف صادق على فعلهما مع زيادة الاختيار في السبب (انتهى) (وفيه) أن نظر الشيخ ظاهرا إلى ما ذكرناه، فالسبب موجب لوجود المبغوض في الخارج وهو أقوى في ذلك من المباشر الجاهل، مضافا إلى أن التفريق بين المقامين بما ذكره كأنه: في غير محله، فإن الاتلاف لا يصدق حقيقة إلا على فعل المباشر، والانتساب إلى السبب: مجاز بلا شبهة.