خمسة وعشرين سوطا، وعليها مثل ذلك (1) ووردت روايات بأن من اغتصب امرأة فرجها: يقتل، محصنا كان أو غير محصن (2) مع أن غير المحصن لا يقتل، وقد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أن ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره والمقام لا يسع تحقيقه، قال الشيخ: وثانيها أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه، أقول إن كان فعله سببا؟ للحرام الفعلي وحصول المعصية فلا اشكال في قبحه عقلا وحرمته لا لقوة السبب بل لأن مطلق تحريك الغير وأمره بالمنكر محرم قبيح، فمن قدم الحرام إلى العالم به ليأكله: ارتكب محرما، وأما مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأن المجهول موضوعا بقي على مبغوضيته كما قلنا في الاضطرار والاستكراه:
فلا يجوز التسبيب وغيره، لا لقوة السبب وضعف المباشر بل هو نظير المحرم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، وإن قلنا بعدم بقائه على مبغوضيته وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه كما في رواية ويظهر في بعض الروايات جواز ايجاد الجهل ومرجوحية السؤال لرفعه: فالتسبيب إليه جائز لأنه تسبيب إلى الحلال الغير المبغوض هذا على القواعد، لكن يظهر من جملة من الروايات:
عدم جواز ذلك، منها الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الاعلام (3) ويظهر منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز التسبيب ونحوه في سائر المحرمات، ومنها ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممن يستحل (4) وفي رواية الأمر بدفنه والنهي