السقف، لا لكون تنجس بدنه ممنوعا شرعا ونفسا، بل لما يشترط فيه الطهارة فالأجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة ويحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل، وكذا ما اجتمع منه في منفذ الأذن والأنف بل و ما اجتمع منه في السقف ربما يوجب التنجيس فيحسن التنزه منه للصلاة وغيرها، هذا مع أنها رواية مرسلة غير مجبورة، لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند قدماء أصحابنا، فضلا عن ثبوت الشهرة بالعمل بها، بل لو ثبتت الشهرة واحتمل استنادهم بها: تصير معللة لا يجوز الاتكال عليها لاحتمال أن يكون نظرهم إلى جمع الروايات بتقييد المطلقات بها، سيما وهو جمع عقلائي معروف لولا التنبه بما قدمناه، كما أنه لو ثبتت ولم يحتمل استنادهم إليها: كانت حجة بلا اشكال في مثل تلك المسألة التي وردت فيها روايات مطلقة في مقام البيان، وترك الأصحاب العمل باطلاقها، فلا يجوز مع ذلك العمل بالاطلاق، وترك الشهرة في المسألة المخالفة للقواعد.
إلا أن يقال باحتمال أن يكون مستندهم في الحكم: قاعدة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات، ولم يعملوا بتلك الروايات، للخدشة في اطلاقها، وهو كما ترى. وكيف كان فثبوت الشهرة محل اشكال بل منع لو لم نقل بثبوت الشهرة أو الاجماع على الجواز، كما ربما يظهر من الشيخ في الخلاف قال: في الأطعمة مسألة 19 إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح، وبه قال الشافعي ثم نقل أقوال القوم ثم قال:
دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ثم قال: وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الفأرة تقع في السمن والزيت فقال: استصبحوا به ولا تأكلوه وهو اجماع الصحابة، وروى ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر، ثم قال: مسألة 20 إذا جاز الاستصباح به فإن دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا ثم تمسك بالأصل وعدم الدليل على النجاسة.
قول: اطلاق المسألة الأولى يقتضي جواز الاستصباح تحت السقف سيما مع