الصورة ولا يخلو كلامه في المقام من نوع تشويش وهل يصح البيع مع اشتراط الانتفاع بالمحرم في ضمن العقد التحقيق أنه إن رجع الشرط إلى الالزام بالانتفاع بالمحرم، لا عدم الانتفاع بالمحلل، وكان للعين انتفاع محلل أيضا يفسد الشرط وفساد البيع مبني على كون شرط الفاسد مفسدا لأن المعاوضة وقعت على العينين وشرط انتفاع خاص محرم خارج عن حقيقة المعاوضة فالقائل بالصحة يمكن أن يقول بالتحليل وإن رجع إلى ترك الانتفاع بالمحلل، وحصر الانتفاع بالمحرم، أو شرط ما يوجب عدم امكان الانتفاع بالمحلل كما لو شرط أكل الزيت النجس مثلا، فالوجه عدم الصحة لأن مثله يرجع إلى الشرط المخالف لمقتضى العقد، فإن الانتفاع بالمحرم ممنوع شرعا، والمالك شرط عدم الانتفاع بالمحلل فرضا فكأنه باع باسقاط جميع المنافع مطلقا وفي مثله لا تقع مبادلة مال بمال فإن المالية في الأشياء متقومة بالانتفاع ومع سلبه مطلقا لم تقع صحيحة (فتدبر) و (تأمل) هذا حال القواعد، وأما روايات الباب فالظاهر من موثقة أبي بصير هو اعلام المشتري بعد وقوع البيع والحمل على إرادة البيع خلاف الظاهر فتدل ولو بحسب الاطلاق على جواز الاشتراء بقصد الانتفاع بالمحرم مع الجهل بالواقعة، ويستفاد منه عدم اشتراط قصد النفع بالمحلل، وعدم مانعية قصد المحرم مع الجهل ولو من البايع بإلغاء الخصوصية من غير دلالة على الاشتراط بعدم قصد المحرم مع العلم بالواقعة، وحرمته غير اشتراط البيع بعدمه، بل الظاهر من موثقة معاوية بن وهب ذلك أيضا ولا أقل من أن اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الاعلام السابق واللاحق عن البيع نعم قد يقال بدلالة رواية إسماعيل بن عبد الخالق على اشتراط قصد الاسراج بل اشتراط شرطه وهو ضعيف سيما الثانية فإن المتفاهم منها عرفا أن المقصود بالاعلام عدم ابتلاء المشتري بالحرام فيبتاع ويسرج به لا أن الابتياع للاسراج من شرايطه أو قصده من الشرايط، هذا مع ضعفها سندا ومعارضتها للموثقتين المتقدمتين لو سلم
(٩٠)