كالكلب والخنزير، وما توالد منهما، وجميع المسوخ، وما توالد من ذلك، أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته، ولا الانتفاع به، ولا اقتنائه بحال اجماعا، إلا الكلب ثم قال: وأما الطاهر غير مأكول اللحم (الخ) وهذه الدعوى منه مبنية ظاهرا على نجاسة المسوخ، والظاهر أنها ليست مستقلة، قبال دعوى عدم جواز بيع الأعيان النجسة والانتفاع بها، ولست على عنوان الكلب والخنزير مستقلة، ولا على الحيوان كذلك وقد مر الكلام في كلام الأعلام سابقا، بأن مسألة عدم جواز الانتفاع بالنجاسات مطلقا حتى فيما لا يلزم منه محذور وكذا بيعها: عدا ما استثني منها، ليست اجماعية بل مسألة اجتهادية محل خلاف بين الأصحاب، والمتيقن من الاجماع (لو كانت المسألة من المسائل الاجماعية) هو حرمة بعض الانتفاعات كالأكل والشرب والبيع لهما، أو لما يلزم منه محذور.
وأما الانتفاعات الأخر، كالانتفاع المتقدم من الخنزير، أو تخليل الخمر ونحو ذلك فلم يثبت اجماعية حرمتها، سيما في مثل هذه المسألة الاجتهادية وسيما مع مخالفة ابن إدريس ومن تأخر عنه، على ما حكي في بعض أقسام المسوخ فالأشبه كأنه جواز هذا الانتفاع به، للأصل وعدم دليل معتمد على خلافه: فإن دعوى الاجماع قد عرفت حالها ومرسلة ابن أبي نجران (1) عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن نصراني أسلم، وعنده خمر وخنازير، وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره، فيقضي دينه قال: لا.
ورواية يونس (2) في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى، ثم أسلم قبل أن يحل المال قال: له دراهمه وقال: أسلم رجل وله خمرا أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه، أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره، فيقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه. وهما مع ضعف الأولى بالارسال، والظاهر أن المراد ببعض الأصحاب فيها هو محمد بن مسكان عن معاوية بن سعيد، وهما ضعيفان. والتأمل في الثانية بإسماعيل بن مرار، و