الأول عليه السلام جعلت فداك، إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات، قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها، فقال: لا حاجة لي فيها أن ثمن الكلب و المغنية سحت. فإن الظاهر أن ذكر الكلب مع عدم كونه مورد الكلام، لذكر التسوية بينهما، وكأنه عليه السلام بصدد بيان نحو تحقير عن ثمن المغنيات وشرائها، بأن ثمنها وثمن الكلب سواء، لا بصدد بيان حكم الكلب، من غير سبق سؤال وبمجرد الاقتراح، بقيت رواية جراح المدائني (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، من أكل السحت ثمن الخمر، ونهى عن ثمن الكلب، وهي مع ضعفها، ووهن متنها لفظا، بحيث ربما لا يليق ذلك التركيب للفصيح، لا تصلح لاثبات حكم، لو سلم اطلاقها.
والطائفة الثانية ما ذكر فيها ذلك، كموثقة محمد بن مسلم (2) وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (التي هي كالصحيح) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهر، ورواية أبي عبد الله العامري (3) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس، ولا يبعد أن يكون الوليد العماري الراوي لذلك المتن بعينه عن أبي عبد الله عليه السلام (كما في الوسائل) هو الوليد العامري، واشتبه في النسخة، ومن المحتمل أنه أبو عبد الله العامري، والروايتان واحدة، ورواية أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر، ومهر البغي، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، من السحت، وفي هذه الروايات (بعد وضوح عدم كون