فيها من الخارج، وأغلبية الكلاب المهملة التي لا تصيد ولا تنفع عن غيرها وتؤيد ما ذكرناه الروايات العامة المتقدمة: أي رواية تحف العقول (1) ودعائم الاسلام (2) وفيه الرضا عليه السلام (3) بل ومفهوم النبوي صلى الله عليه وآله: أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (4) فإن بينها وبين روايات الباب وإن كان عموما من وجه، لكن مفاد تلك الروايات أو بعضها حاكم على روايات الباب نحو حكومة.
وما قد يقال: إن هذه الروايات تكون أفرادها قليلة جدا، بالنسبة إلى مثل رواية التحف، وهي توجب تقديمها عليها للأظهرية (ليس بوجيه) لأن قلة الأفراد وكثرتها لا دخل لهما بمقام الظهور والدلالة، فإن مقام انطباق العناوين على الأفراد غير مقام الظهور والدلالة، نعم لو بلغ الاخراج الكثير إلى حد الاستهجان، فهو أمر آخر، غير مقام الظهور كما لا يخفى. هذا، مضافا إلى ما عرفت: من حكومتها عليها، فلا ينظر إلى أقلية الأفراد إلا إذا استلزم التحكيم للاستهجان.
ويؤيده أيضا اشتهار الحكم بين الأصحاب، من لدن زمن شيخ الطائفة بل قبله إلى الأعصار المتأخرة، والمفتي بالخلاف قليل، ربما يقال منحصر بالمفيد و ابن سعيد، وإلا فالمفتي بالخلاف في كتاب، رجع عنه في باب آخر، أو كتاب آخر، أو تردد فيه، بل ظاهر التذكرة (في كتاب الإجارة) (5) أن جواز بيع الكلاب التي لها منفعة محللة، مثل كلب الصيد، والماشية، والزرع، والحائط اجماعي، ويمكن استظهار الاجماع عليه من عبارة الغنية المتقدمة في بعض المسائل الماضية بل يمكن استظهاره من إجارة الخلاف (6) قال: يصح إجارة كلب الصيد للصيد، وحفظ الماشية، والزرع، إلى أن قال، دليلنا أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، ولا بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، وما يصح بيعه يصح إجارته بلا خلاف.