للرجل، فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها، قال: لا ولو لبسها فلا يصلي فيها. وهي أيضا (مع ضعفها واختصاصها باللبس) يمكن التأمل في دلالتها على الحرمة، لضعف دلالة (لا يصلح) عليها، لو لم نقل باشعاره أو دلالته على الكراهة، سيما مع قوله: ولو لبسها، فإن فرض اللبس في ما هو محرم لا يخلو من بعد.
ومنها موثقة سماعة (3) قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والفراء، فقال: لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة، وفيه أنه لا اطلاق في مفهومها، فإنه بصدد بيان حكم المنطوق لا المفهوم، فلا يستفاد منها إلا ثبوت البأس مع العلم في الجملة.
بل التحقيق أن المفهوم قضية مهملة حتى في مثل قوله: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ، هذا إذا قلنا بإلغاء الخصوصية عن المنطوق، وإلا فلا يثبت الحكم في المفهوم إلا بالنسبة إلى أكل الجبن وتقليد السيف، مع أن اثبات البأس أعم من الحرمة، مضافا إلى أن الظاهر أن الحكم في الجبن محمول على التقية، لو كان الجواب عن السؤالين.
ومنها ما عن عوالي اللئالي (2) قد صح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وقال في شاة ميمونة ألا انتفعوا بجلدها، وعن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم (3) قال: قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض جهينة وأنا غلام شاب، أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وعن دعائم الاسلام (4) عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب إلى غير ذلك.
ثم إن هذه الروايات على طوائف: منها ما دلت على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، ولو بإلغاء الخصوصية عرفا، كموثقة سماعة ورواية الجرجاني وعلي بن