لا عصب، وكل ما كان من السخال، الصوف إن جز، والوبر والإنفحة والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها، وفي نسخة من الصوف. والظاهر وقوع سقط فيها، ويحتمل أن يكون الأصل إلا الصوف، وكان قوله (وكل) عطفا على (بإهاب). ويحتمل أن يكون قوله: وكل، مبتدءا " محذوف الخبر هو ينتفع به. وكيف كان فالظاهر اطلاقها، ولا يبعد فهم المثالية من المذكور، سيما مع ذيلها، فتدل على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا، لكنه ضعيفة السند.
ومنها رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (1) قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك، فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه، إلا أن يكون ذكيا لكنها مع ضعفها مخصوصة باللباس.
ومنها رواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام (2) في حديث قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل أكله فلا بأس بلبس جلده الذكي منه، وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة زكيا فلا بأس بلبس ذلك، والصلاة فيه ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها، بأن الظاهر من قوله: فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، أنه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة، فقوله: فلا بأس بلبسه، كالأمر المقدمي المذكور توطئة، كقوله: لا بأس بلبس الحرير والحرب فيه، ولا بأس بالجلوس في المسجد والقضاء فيه، ولا بأس بأخذ الماء من الدجلة والشرب منه، إلى غير ذلك. فحينئذ يكون قوله: وكل شئ يحل أكله (الخ) بصدد بيان اللبس في الصلاة أيضا، وكذا الفقرة الأخيرة، فلا يستفاد منها حكمان: تكليفي مربوط بأصل اللبس ووضعي مربوط بالصلاة، كما هو ظاهر عند العارف بأساليب الكلام، ولا أقل من أن يكون احتمالا مانعا عن الاستدلال.
ومنها رواية علي بن جعفر (3) عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الماشية تكون