من الكبائر بالنبوي: السامع للغيبة أحد المغتابين لولا ضعف سنده، وفيه نظر يظهر بعد ذكر محتملات الرواية.
فمنها أن يكون المغتابين على صيغة الجمع، وكان القائل بصدد ادراج السامع في المغتابين حكما بلسان الادراج الموضوعي، وتنزيله منزلة المغتاب فيكون المراد أنه واحد منهم حكما، كما لو قال: زيد أحد العلماء مع فرض عدم كونه عالما، فكأنه قال: السامع بمنزلة المغتاب، فعلى هذا الفرض تمت دلالتها لاطلاق التنزيل، إلا على اشكال مشترك بين الاحتمالات تأتي الإشارة إليه، لكنه بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لإفادة هذا المعنى، بل لو قال: السامع مغتاب كان أولى وأدل، كقوله: الفقاع خمر والطواف بالبيت صلاة.
ومنها أن يكون على صيغة التثنية، ويراد به تنزيل السامع منزلة المتكلم بالغيبة، سواء أريد به أنه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التي سمعها، أو أريد أنه بمنزلة المتكلم بها، وأن السامع كأنه المتكلم بها، وعليه أيضا تمت الدلالة، لكن هذا اللسان كأنه ينافي التنزيل بلسان اثبات الموضوع، لأن لسان اثباته يقتضي أن يكون بايقاع الهو هوية لا الاثنينية والتغاير كما في الرواية.
ومنها أن يراد به جعل العدل للمغتاب فكأنه قال: السامع مغتاب آخر عدل المغتاب وعليه أيضا لا تبعد تمامية دلالته، بأن يقال: إن اطلاق العدلية يقتضي الاشتراك في جميع الآثار والأحكام.
ومنها أن يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه، فإذا كان السامع منزلا منزلة المغتاب يصير المغتاب اثنين: الحقيقي والتنزيلي، والسامع أحدهما، وهو الفرد التنزيلي، وعلي هذا الاحتمال يشكل الاستدلال لعدم وقوفنا على دليل التنزيل، وكيفية دلالته، حتى نتمسك باطلاقه، ويكفي في الحكاية التنزيل ببعض الآثار كأصل الحرمة، إلا أن يقال: إن حكاية العدلية بقول مطلق كاشف عن التنزيل كذلك، وهو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمل.
ومنها أن يراد به التنبيه على أن الغيبة كما يتوقف تحققها على المغتاب